فوائد منها : إذا
حدث المبطل في الصلاة ، فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب . وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره . وقيل : حكمه حكم من سبقه الحدث . اختاره
السامري . قال في الرعاية وقلت : إن ارتفع حدثهم بنوا ، وإلا استأنفوا الوضوء . وخرجهما
ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله "
ويبطل التيمم بخروج الوقت " . وقال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكثير من الأصحاب : أنه كما لو كان خارج الصلاة ، نظرا لإطلاقهم . ومنها : لو
زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم ، خلافا ومذهبا .
[ ص: 192 ] وقيل : طهارته باقية قبل البرء . واختار
الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . ومنها :
خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، إن خرج بعضه . قاله في الفروع . وقال
ابن تميم ، تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد : وإن
أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه ، فهو كالخلع ، نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل : أثر ، ودونه لا يؤثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر . قال : وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد . ومنها : لو
رفع العمامة يسيرا لم يضر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره : إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب : تبطل بظهور شيء من رأسه . فإنه قال : وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت . وقال في مكان آخر : فإن
أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ، ولم يظهر شيء من الرأس : لم تبطل الطهارة . ومنها : لو
نقض جميع العمامة بطل وضوءه . وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل : أو حنكها ففيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن عبيدان ، والمستوعب ومجمع البحرين ،
وابن تميم . إحداهما : يبطل وهو الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبد القوي ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الكبرى : ولو انتقض بعض عمامته وفحش . وقيل : ولو كورا تبطل . والثانية : لا تبطل .
قلت : وهو أولى . وقدمها
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت .