صفحة جزء
فوائد منها : إذا حدث المبطل في الصلاة ، فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب . وغيرهم ، واختاره ابن عقيل ، وغيره . وقيل : حكمه حكم من سبقه الحدث . اختاره السامري . قال في الرعاية وقلت : إن ارتفع حدثهم بنوا ، وإلا استأنفوا الوضوء . وخرجهما ابن تميم وغيره على ما إذا خرج الوقت على المتيمم وهو في الصلاة على ما يأتي بعد قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " . وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي ، وكثير من الأصحاب : أنه كما لو كان خارج الصلاة ، نظرا لإطلاقهم . ومنها : لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم ، خلافا ومذهبا . [ ص: 192 ] وقيل : طهارته باقية قبل البرء . واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر . ومنها : خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا ، إن خرج بعضه . قاله في الفروع . وقال ابن تميم ، تبعا للمجد : وإن أخرج قدمه أو بعضه إلى ساق الخف بحيث لا يمكن المشي عليه ، فهو كالخلع ، نص عليه . وعنه إن جاوز العقب حد موضع الغسل : أثر ، ودونه لا يؤثر . وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر . قال : وحكى بعضهم في خروج بعض القدم إلى ساق الخف روايتين من غير تقييد . ومنها : لو رفع العمامة يسيرا لم يضر . ذكره المصنف . قال أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش . قال ابن عقيل ، وغيره : إذا لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب : تبطل بظهور شيء من رأسه . فإنه قال : وإذا ظهر بالكلية بعض رأسه أو قدمه بطلت . وقال في مكان آخر : فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه ، ولم يظهر شيء من الرأس : لم تبطل الطهارة . ومنها : لو نقض جميع العمامة بطل وضوءه . وإن نقض منها كورا أو كورين وقيل : أو حنكها ففيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان ، والمستوعب ومجمع البحرين ، وابن تميم . إحداهما : يبطل وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه ، وابن عبد القوي ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الكبرى : ولو انتقض بعض عمامته وفحش . وقيل : ولو كورا تبطل . والثانية : لا تبطل . قلت : وهو أولى . وقدمها ابن رزين في شرحه ، وقال القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية