[ ص: 8 ] فائدتان .
إحداهما : قوله (
يرمل في الثلاثة الأولى ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني إلا في طواف الزيارة ونفاه في طواف الوداع فعلى المذهب : لو لم يرمل فيهن ، أو في بعضهن ، لم يقضه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لو ترك الرمل ، ، والاضطباع في هذا الطواف أو لم يسع في طواف القدوم : أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه يقضيه إذا تركه عامدا قال
الزركشي : قد يحمل على استحباب الإعادة .
الثانية :
لو طاف راكبا لم يرمل على الصحيح من المذهب صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وقدمه في الفائق ،
والزركشي ، وغيرهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخب به مركوبه وجزم به في المذهب .
قوله ( وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ) وهذا بلا نزاع لكن لو كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ويمكن الرمل : وقف ليجمع بين الرمل ، والدنو من البيت وإن لم يظن ذلك ، وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل ، فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء : فالدنو من البيت أولى ، والتأخير للرمل ، ، والدنو من البيت حتى يقدر عليه : أولى من عدم الرمل ، والبعد من البيت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال في الفصول : لا ينتظر الرمل كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في الصلاة
[ ص: 9 ] قال في التلخيص :
والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من الانتظار كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره ، وقال في الفصول أيضا في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على مثل هذا الوجه مكروه جدا قال في الفروع : كذا قال ويتوجه ترك الأولى .