قوله ( ومن
طاف راكبا أو محمولا : أجزأ عنه ) قدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا وتحرير ذلك : أنه لا يخلو ، إما أن يكون ركب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر : أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الإجزاء وهو إحدى الروايات اختاره
أبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد [ وغيرهم وقدمه وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ] والتلخيص .
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وناظم المفردات .
قال
الزركشي : هي أشهر الروايات ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أخيرا ،
والشريف أبي جعفر [ ص: 13 ] وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجزئ ، وعليه دم قال
الزركشي : حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ولم أرها لغيره بل قد أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور الطوسي في الرد على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105785طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره } وقال هو : إذا حمل فعليه دم انتهى
قلت : ولا يلزم من إنكاره ورده : أن لا يكون نقل عنه ، والمجتهد هذه صفته والناقل مقدم على النافي وأطلقهن في المغني ، والشرح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إنما طاف عليه أفضل الصلاة والسلام على بعيره ليراه الناس .
قال جماعة من الأصحاب : فيجيء من هذا : لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه الجهال .
فائدة :
السعي راكبا كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصاحب التلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم وقدمه في الفروع ،
والزركشي [ وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر ] وأما إذا طيف به محمولا فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يصح مطلقا وتحريره : إن كان لعذر أجزأ قولا واحدا بشرطه وإن كان لغير عذر : فالذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إحدى الروايتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : هذا المذهب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص .
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب ولما قدم في الفروع عدم الإجزاء في
الطواف راكبا لغير عذر ، وحكى الخلاف قال : وكذا المحمول قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وناظم المفردات وهو منها واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أخيرا ،
والشريف أبو جعفر كالطواف راكبا
[ ص: 14 ]
فائدة :
إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال . أحدها : أن ينويا جميعا عن المحمول
فتختص الصحة به .
الثاني : أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب .
الثالث : نوى المحمول عن نفسه ، ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على الصحيح من المذهب وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي ، وغيرهم وقيل : لا بد من نية الحامل حكاه في الرعاية .
الرابع : عكسها نوى الحامل عن نفسه ، ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل .
الخامس : لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما .
السادس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني ، والشرح ،
والزركشي ، وغيرهم .
السابع : أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ،
والزركشي ، والفروع وقال : وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره انتهى وقال في المغني ، والشرح : ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين ، والرعاية الصغرى فإنهما قالا : ولا يجزئ من حمله مطلقا . وقيل : يقع عنهما وهو احتمال
لابن الزاغوني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو قول حسن وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقيل : يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية وقيل : يقع عن حامله
[ ص: 15 ] قلت : والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : لا يجزئ عن واحد منهما .