قوله ( وإن
طاف منكسا ، أو على جدار الحجر ، أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف ، وإن قل ، أو لم ينوه : لم يجزه ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند
الشيخ تقي الدين : أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت فعلى الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان : صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى ،
والزركشي ، وغيرهما
قلت : ويحتمل عدم الصحة
فوائد .
الأولى : لو
طاف في المسجد من وراء حائل ، كالقبة وغيرها : أجزأه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد وقيل : لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
الثانية : لو طاف حول المسجد : لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول : إن طاف حول المسجد : احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه .
الثالثة :
إذا طاف على سطح المسجد : فقال في الفروع : يتوجه الإجزاء كصلاته إليها .
الرابعة : لو
قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية [ ص: 16 ] قال في الفروع : توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان وتقدم ذلك في صفة الصلاة وقال في الانتصار في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه ، فتتراخى عنه وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر
بعرفة ، أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو صيد : لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية .