قوله ( وإن
طاف محدثا ، أو عريانا ، لم يجزه ) إذا طاف محدثا ، فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه ويجبره بدم .
قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجبره بدم ، إن لم يكن
بمكة ولعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح من ناس ومعذور فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح منهما فقط ، مع جبرانه بدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار
الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال :
هل الطهارة واجبة أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ونقل
أبو طالب : والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض
فوائد .
إحداها :
يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به ابن شهاب وقيل : لا يلزم
[ ص: 17 ]
الثانية : لو
طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح ولزمته الفدية ذكره
الآجري واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة : النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه .