صفحة جزء
قوله ( وإن أحدث في بعض طوافه ، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه ) هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه ، وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها المصنف وغيره قال المصنف هنا : ويتخرج أن الموالاة سنة وهو لأبي الخطاب وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وأما إذا كان يسيرا ، أو أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ، ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية