قوله ( وإن
أحدث في بعض طوافه ، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه ) هذا المذهب بلا ريب لأن الموالاة شرط واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافا ومذهبا على ما تقدم ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تشترط الموالاة مع العذر ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : ويتخرج أن الموالاة سنة وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب وذكره في التلخيص وجها وهو رواية في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وأما إذا كان يسيرا ، أو أقيمت الصلاة ، أو حضرت جنازة فإنه معفو عنه يصلي ويبني كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحجر ، ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .