فائدة :
لو
شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصحيح من المذهب : أنه لا يأخذ إلا باليقين نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وذكر
أبو بكر وغيره : ويأخذ أيضا بغلبة ظنه انتهى وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقول
أبي بكر هنا : مخالف لما قاله فيما إذا شك في عدد الركعات : أنه يأخذ باليقين ويأخذ بقول عدلين ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : ويأخذ أيضا بقول عدل وقطعا به
[ ص: 18 ]
قوله (
ثم يصلي ركعتين والأفضل : أن يكونا خلف المقام ) هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنهما واجبتان قال في الفروع : وهو أظهر .