قوله (
ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا ) أما السترة ، والطهارة : فسنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال
الزركشي عن الطهارتين : هو المذهب المشهور المنصوص المختار للأصحاب وقال عن السترة : الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف وقيل : هما في السعي كالطواف على ما تقدم وأما الموالاة : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنها سنة وهو إحدى الروايات وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الآدمي وقدمه في النظم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
[ ص: 22 ] وتجريد العناية واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب قاله
الزركشي وهو تخريج في الهداية وغيرها
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : عليها الأكثر
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصححه في الخلاصة ، والتلخيص ، والمذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في المنور وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يشترط مع العذر