قوله ( فإن كان معتمرا قصر من شعره ) على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب : أن الأفضل
[ ص: 23 ] أن
يقصر من شعره في العمرة ، ليحلق في الحج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب ، والترغيب ، والتلخيص :
والحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير وقال في المحرر : حلق أو قصر ، وحل منهما .
قوله (
إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وقيل : يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله
يوسف بن موسى قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقال في الكافي ، والفائق ، وغيرهما :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصة ، دون أظفاره وشاربه به انتهى
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قدم قبل العشر : نحر الهدي وحل ونقل
يوسف بن أبي موسى : ينحر ويحل ، وعليه هدي آخر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينحر هديه عند
المروة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله " ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل " فعلى المذهب : يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك .
تنبيهان
أحدهما : محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع : فإنه يحل ولو كان معه هدي .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا لم يسق الهدي يحل ، سواء كان ملبدا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم
[ ص: 24 ] وقيل : لا يحل من لبد رأسه حتى يحج جزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى .