قوله (
ومن كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت ) وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المستوعب وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطعها برؤية البيت والصحيح من المذهب : أنه يقطعها إذا استلم الحجر ، وشرع في الطواف وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
وأبي داود ، وغيرهم وقدمه في الفروع وحمل الأول على ظاهره والثاني عليه وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على المنصوص وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على ظاهره قال
الزركشي : يجوز حمله على ظاهره وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الاحتمالين وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على المنصوص
والشارح : شرح على المنصوص ولم يحك خلافا