[ ص: 25 ] باب صفة الحج
قوله (
ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة : الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد : المكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وقال في الترغيب :
يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم : لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح وقال في الرعاية : يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره : فعليه دم وتقدم في باب الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه ويستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره :
المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع ، على ما تقدم في باب الفدية فيعايي بها
فائدتان
إحداهما : يستحب أن
يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : من الغسل ، والتنظيف ، والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم .
الثانية :
إذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح من المذهب نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر ونقل
ابن منصور ،
وأبو داود : لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من
منى للحج وجزم به في الواضح ، والكافي ، والمغني ، والشرح وأطلق جماعة روايتين
[ ص: 26 ] فعلى الأول ، لو أتى به وسعى بعده : لم يجزه عن السعي الواجب .
قوله ( من
مكة ومن حيث أحرم من الحرم : جاز ) المستحب : أن يحرم من
مكة بلا نزاع والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل
حرب : يحرم من المسجد قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال : يحرم به من تحت الميزاب
قلت : وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت .
قوله ( ومن حيث أحرم من الحرم جاز ) يجوز
الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن منصور وعليه الجمهور ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ميقات حجه : من
مكة فقط فيلزمه الإحرام منها قال في الرعايتين ، والفائق ، في باب المواقيت : ومن
بمكة فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل : من الحرم .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به : كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى
عرفة : فلا دم عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن منصور ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع ، كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت ، بعد قوله " وأهل
مكة ، إذا أرادوا الحج : فمن
مكة "