باب نواقض الوضوء
فائدتان إحداهما :
الحدث يحل جميع البدن ، على الصحيح من المذهب ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ،
وأبو يعلى الصغير ، وغيرهم ، وجزم به في الفروع . كالجنابة ، وقال في الفروع : ويتوجه وجه : لا يحل إلا أعضاء الوضوء فقط . والثانية : يجب
الوضوء بالحدث . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يجب بإرادة الصلاة بعده . قال
ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل يستحب . قال في الفروع : ويتوجه قياس المذهب أنه يجب بدخول الوقت كوجوب الصلاة إذن . ووجوب الشرط بوجوب المشروط . قال : ويتوجه مثله في الغسل . قال
الشيخ تقي الدين : والخلاف لفظي .
[ ص: 195 ] قوله { وهي ثمانية :
الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا ، نادرا أو معتادا } ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : لا ينقض خروج الريح من القبل . وقيل : لا ينقض خروج الريح من الذكر فقط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر : أن لا ينقض . قال
القاضي أبو الحسين : هو قياس مذهبنا . وأطلق في الخارج من القبل في الرعايتين الوجهين .
فوائد منها : لو
قطر في إحليله دهنا ثم خرج : نقض على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصححه في الشرح ، ومجمع البحرين . وقدمه
ابن عبيدان . وقالوا : إنه لا يخلو من نتن يصحبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا ينقض . قال في الحاوي الصغير : وإن خرج ما قطره في إحليله لم ينقض . وأطلقهما في الرعايتين
وابن تميم فيما إذا يخرج منه شيء وقال : في نجاسته وجهان ، وأطلقهما في نجاسته في الرعاية الكبرى ، واختار إن خرج سائلا ببل نجس وإلا فلا . ومنها : لو
احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ، ثم خرج وعليه بلل : نقض على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض ، وإن خرج ناشفا ، فقيل : لا ينقض ، وهو ظاهر نقل
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، ورجحه
ابن حمدان وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
وقيل : ينقض ، رجحه في مجمع البحرين . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ،
والزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وأطلقهما في المغني والشرح عما إذا احتشى قطنا . وقيل : ينقض إذا خرجت من الدبر خاصة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الفروع
وابن تميم . ومنها : إذا
خرجت الحقنة من الفرج نقضت . قال
ابن تميم : نقضت وجها واحدا قال صاحب النهاية : لا يختلف في ذلك المذهب . وهكذا لو
وطئ امرأته دون الفرج [ ص: 196 ] فدب ماؤه . فدخل الفرج ، ثم خرج منه نقض . ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب . وقيل : يغتسل منه ، وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل : ينقض . وقيل : لا ينقض ، لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في المني . والحقنة مثله .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وغيرهما . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
والزركشي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
وابن عبيدان .
وقيل : ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر ، دون القبل ، وأطلقهن في الفروع ،
وابن تميم ، وحواشي المقنع ، والرعاية الكبرى . ومنها : لو
ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا : لم ينقض على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا ينقض . وأطلقهما في مجمع البحرين ، وشرح
ابن عبيدان ، وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينقض ، وجزم
الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت . ومنها : لو
ظهر طرف مصران ، أو رأس دودة : نقض على الصحيح من المذهب وقيل : لا ينقض . ومنها : لو
صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ، ثم خرج منها : لم ينقض . وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ينقض . ومنها : إذا
خرجت الحصاة من الدبر ، فهي نجسة على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر طاهرة . قال في الفروع : وهو غريب بعيد .
تنبيه : قوله { قليلا كان أو كثيرا ، نادرا أو معتادا }
[ ص: 197 ] قال صاحب الهداية والمذهب والمستوعب . والتلخيص ، والرعاية وغيرهم : طاهرا كان أو نجسا .
فائدة : لو
خرج من أحد فرجي الخنثى المشكل غير بول وغائط ، وكان يسيرا : لم ينقض على المذهب ، قاله
الزركشي وغيره . قال في الرعاية : لم ينقض في الأشهر .