فائدتان
إحداهما قوله ( ثم
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته ، والدفع منه ، والمبيت بمزدلفة ) وهذا بلا نزاع ، لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم .
الثانية قوله ( ثم
ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ) وكذا يستحب لغيره ولو منفردا نص عليه ويأتي هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الجمع
بمزدلفة وقد تقدم : هل يشرع الأذان في الجمع ؟ في باب الأذان وتقدم في الجمع : هل يجمع أهل
مكة ويقصرون أم لا ؟ .
قوله (
ويستحب أن يقف عند الصخرات ، وجبل الرحمة راكبا ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقيل : الراجل أفضل اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وقدمه في الفائق وقال : نص عليه في رواية
الحارث انتهى
[ ص: 29 ] وقيل : الكل سواء وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف عن الجواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية
فائدة :
قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه : تخريج الحج عليهما يعني :
هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا ، أو هما سواء ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
وأبو يعلى الصغير في مفرداته : المشي أفضل وهو ظاهر كلام
ابن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك ، وعن جماعة من العباد ، وعند
الشيخ تقي الدين : أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة : يحج عنه راجلا أو راكبا تنبيه :
قوله " عند الصخرات
وجبل الرحمة " هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق
قلت : المسنون تحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في
جبل الرحمة دليل انتهى .