قوله (
ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر ) وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية ، قال في الفائق : واختاره شيخنا يعني به
الشيخ تقي الدين وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا تنبيه :
مفهوم قوله ( فمن حصل
بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج ) أنه لا يصح
الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح
وقوف السكران ، والمغمى عليه ، على الصحيح من المذهب نص عليه
[ ص: 30 ] وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ، وغيرهما كإحرام وطواف ، بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أعني في قوله " وهو عاقل " النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق : يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص ، والقواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغني ، والشرح فيهما وقيل : لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم ، دون الإغماء والجهل وقال
أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب ، والتلخيص واقتصر عليه .
قوله (
ومن فاته ذلك فاته الحج ) بلا نزاع .
قوله (
ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل
أبو طالب فيمن نسي نفقته
بمنى وهو
بعرفة يخبر الإمام ، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فرخص له للعذر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب
تنبيه :
محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في
[ ص: 31 ] مفرداته فإن
عاد إلى الموقف بعد الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر