صفحة جزء
فائدتان .

إحداهما : يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وعنه : واجب وعليه بتركه دم اختاره الخرقي ويأتي ذلك في الواجبات .

الثانية : لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل : يصلي صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين قلت : وهو الصواب وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف قلت : وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر ابن تميم والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الأعذار .

قوله ( وإن وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه ) بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية