فائدتان .
إحداهما :
يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واجب وعليه بتركه دم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ويأتي ذلك في الواجبات .
الثانية : لو
خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل : يصلي صلاة خائف اختاره
الشيخ تقي الدين قلت : وهو الصواب وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف
قلت : وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر
ابن تميم والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الأعذار .
قوله ( وإن
وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه ) بلا نزاع .