قوله ( ثم
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ، وعليه السكينة ) وهذا بلا نزاع لكن قال
أبو حكيم : ويكون مستغفرا
[ ص: 32 ] قوله (
يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من مزدلفة فعليه دم ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره وقال في الفرع : ويتخرج لا دم عليه ، من ليالي
منى قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
تنبيه :
وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه نص عليه .
قوله ( وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن
وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ) بلا نزاع في ذلك .
قوله (
ويأخذ حصى الجمار من طريقه ، أو من مزدلفة ، أو من حيث أخذه : جاز ) هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله
منى ويكره من الحرم ، وتكسيره أيضا قال في الفصول : ومن الحش .
قوله ( ويكون أكبر من الحمص ودون البندق ، فيكون قدر حصى الخذف ) وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وقيل : يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح ، والفائق ، وغيرهم قال بعض الأصحاب : يجزئه
الرمي بالكبير مع ترك السنة قال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئه نص عليه قال
الزركشي : فإن خالف
[ ص: 33 ] ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئه وكذا القولان في الصغير .
قوله ( وعدده سبعون حصاة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب
فيرمي كل جمرة بسبع حصيات على ما يأتي بيانه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عدده ستون حصاة فيرمي كل جمرة بستة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عدده خمسون حصاة فيرمي كل جمرة بخمسة ويأتي ذلك أيضا في أثناء الباب عند قوله " وفي عدد الحصى روايتان " تنبيه :
ظاهر قوله (
بدأ بجمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات ، واحدة بعد واحدة ) أنه لو رماها دفعة واحدة : لم يصح وهو صحيح وتكون بمنزلة حصاة واحدة ولا أعلم فيه خلافا ويؤدب على هذه الغفلة نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .