صفحة جزء
فوائد

منها : يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر ابن البنا رواية في الخصال : أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره ومنها : لو وضعها بيده في المرمى لم يجزه قولا واحدا ومنها : لو طرحها في المرمى طرحا : أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول : أنه لا يجزئه لأنه لم يرم بها ومنها : لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها : لم يجزه [ ص: 34 ] قلت : وعلى قياسه لو رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه ومنها : لو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت إلى المرمى ، أو وقعت على ثوب إنسان ، ثم طارت ، فوقعت في المرمى : أجزأته ومنها : لو نفضها من وقعت على ثوبه ، فوقعت في المرمى : أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المستوعب ، والتلخيص وقال ابن عقيل : لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع : وهو أظهر قلت : وهو الصواب وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف قوله ( ويكبر مع كل حصاة ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية ونقل حرب : يرمي ، ثم يكبر ، ويقول " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا " قال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين : يكبر مع كل حصاة ويقول " أرضي الرحمن ، وأسخط الشيطان " قوله ( ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه ) ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون .

فائدتان .

إحداهما : يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة ، كما ذكره المصنف بعد ذلك ، أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها .

الثانية : يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص [ ص: 35 ] عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة قال في الرعايتين ، والحاويين : يرميها ماشيا وقال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : يرميها راجلا وراكبا وكيفما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك ابن عمرو ، وكذلك ابن عمر : رميا سائرها ماشيين وقال المصنف ، والشارح : وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع : يرميهما راكبا ، إن كان ، والأكثر ماشيا نص عليه .

قوله ( ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ) هكذا قال الإمام أحمد : يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول حصاة وجزم به المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

[ وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ، ونقله النووي في شرح مسلم ، عن أحمد : أنه لا يقطع التلبية ، حتى يفرغ من جمرة العقبة ] وتقدم آخر الباب الذي قبله : وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا قوله ( فإن رمى بذهب أو فضة ، أو بحصى ، أو بحجر قد رمى به : لم يجزه ) إذا رمى بذهب ، أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة ، والفيروزج ، والياقوت ، ونحوه [ ص: 36 ]

وعنه : يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه : إن كان بغير قصد أجزأه

تنبيه :

شمل قوله " الحصى " الحصى الأبيض والأسود ، والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام ، وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ غير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع : اختاره جماعة قلت : جزم به في الهداية ، والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب ، والتلخيص وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب وقال في الفصول : إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع : فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى بما رمى به : فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجزئ ، واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح : يكره الرمي من الجمار ، أو من حصى المسجد ، أو مكان نجس فوائد .

الأولى : لا يجزئ الرمي بحصى نجس على الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى : لا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجزئ وقدمه في المغني ، والشرح وهو المذهب ، على ما اصطلحناه [ ص: 37 ] وهذان الوجهان ذكرهما القاضي ، وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والزركشي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين .

الثانية : لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : لا يجزئ لأن الحجر تبع قلت : وهو الصواب .

والوجه الثاني : يجزئ وصححه في الفصول الثالثة : لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق .

والرواية الثانية : يستحب صححه في الفصول ، والخلاصة وقطع به الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين ، والفروع ، والزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية