فوائد
منها :
يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى ، على الصحيح من المذهب وقيل : يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر
ابن البنا رواية في الخصال : أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره ومنها :
لو وضعها بيده في المرمى لم يجزه قولا واحدا ومنها : لو طرحها في المرمى طرحا : أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول : أنه لا يجزئه لأنه لم يرم بها ومنها : لو
رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها : لم يجزه
[ ص: 34 ] قلت : وعلى قياسه لو
رماها فذهب بها ريح عن المرمى قبل وصولها إليه ومنها : لو
رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى ، ثم تدحرجت إلى المرمى ، أو وقعت على ثوب إنسان ، ثم طارت ، فوقعت في المرمى : أجزأته ومنها : لو
نفضها من وقعت على ثوبه ، فوقعت في المرمى : أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمذهب واختاره
أبو بكر وجزم به في المستوعب ، والتلخيص وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع : وهو أظهر
قلت : وهو الصواب وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف قوله (
ويكبر مع كل حصاة ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية ونقل
حرب :
يرمي ، ثم يكبر ، ويقول " اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا " قال في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين : يكبر مع كل حصاة ويقول " أرضي الرحمن ، وأسخط الشيطان " قوله ( ويرفع يده يعني الرامي بها وهي اليمنى حتى يرى بياض إبطه ) ذكر ذلك أكثر الأصحاب ولم يذكره آخرون .
فائدتان .
إحداهما :
يستحب أن يستبطن الوادي فيستقبل القبلة ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك ، أو يرمي على جانبه الأيمن وله رميها من فوقها .
الثانية : يستحب أن يرميها وهو ماش على الصحيح من المذهب نص
[ ص: 35 ] عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة قال في الرعايتين ، والحاويين : يرميها ماشيا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما :
يرميها راجلا وراكبا وكيفما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رميا سائرها ماشيين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها ومالا إلى أن يرميهما راكبا قال في الفروع : يرميهما راكبا ، إن كان ، والأكثر ماشيا نص عليه .
قوله (
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ) هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية عند أول حصاة وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
[ وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع ، ونقله
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يقطع التلبية ، حتى يفرغ من جمرة العقبة ] وتقدم آخر الباب الذي قبله : وقت قطع التلبية إذا كان متمتعا قوله ( فإن
رمى بذهب أو فضة ، أو بحصى ، أو بحجر قد رمى به : لم يجزه ) إذا رمى بذهب ، أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا
رمى بغير الحصى لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره فلا يجزئ بالكحل والجواهر المنطبعة ، والفيروزج ، والياقوت ، ونحوه
[ ص: 36 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه بغيره مع الكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان بغير قصد أجزأه
تنبيه :
شمل قوله " الحصى " الحصى الأبيض والأسود ، والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام ، وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وهو الصواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ غير الحجر المعهود فلا يجزئ
الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وقال في الفروع : اختاره جماعة
قلت : جزم به في الهداية ، والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب ، والتلخيص وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب وقال في الفصول : إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع : فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى بما رمى به : فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يجزئ ، واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح : يكره الرمي من الجمار ، أو من حصى المسجد ، أو مكان نجس فوائد .
الأولى : لا يجزئ
الرمي بحصى نجس على الصحيح اختاره
ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى : لا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجزئ وقدمه في المغني ، والشرح وهو المذهب ، على ما اصطلحناه
[ ص: 37 ] وهذان الوجهان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ،
والزركشي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين .
الثانية : لو
رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يجزئ لأن الحجر تبع
قلت : وهو الصواب .
والوجه الثاني : يجزئ وصححه في الفصول الثالثة : لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق .
والرواية الثانية : يستحب صححه في الفصول ، والخلاصة وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين ، والفروع ،
والزركشي .