قوله (
ويرمي بعد طلوع الشمس ) بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي فإن
رمى بعد نصف الليل أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله
ابن منصور وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يسن رميها بعد الزوال
قلت : وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
[ ص: 38 ] فائدة :
إذا
لم يرم حتى غربت الشمس : لم يرم إلا من الغد بعد الزوال ، ولا يقف .