قوله (
ثم يحلق ، أو يقصر من جميع شعره )
إن حلق رأسه استحب له : أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن
يستقبل القبلة وذكر جماعة :
ويدعو وقت الحلق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح وغيره يكبر وقت الحلق لأنه نسك فائدة :
الأولى : أن
لا يشارط الحلاق على أجرته لأنه نسك قاله
أبو حكيم واقتصر عليه في الفروع قال
أبو حكيم : ثم يصلي ركعتين وأما إن قصر : فيكون من جميع رأسه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال
الشيخ تقي الدين : لا من كل شعرة
قلت : هذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره وتقصير كل شعرة بحيث لا يبقى ولا شعرة مشق جدا قال
الزركشي : لا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ حلق بعضه وكذا تقصيره وظاهر كلامه في الفروع : أن محل الخلاف في التقصير فقط فعلى هذه الرواية : يجزئ تقصير ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح لأنه ليس رأسا ، ذكره في الخلاف في الفصول تنبيه :
شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الشعر المضفور والمعقوص والملبد وغيرها وهو صحيح وهو المذهب ونقل
ابن منصور في الملبد والمضفور والمعقوص ليحلق
[ ص: 39 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير منه كله
قلت : حيث امتنع التقصير منه كله على القول به تعين الحلق ولهذا قال في الفائق : ولو كان ملبدا تعين الحلق في المنصوص وقال الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا يتعين واختاره
الشارح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في العبد يقصر ، قال جماعة من شراحه : يريد أنه لا يحلق إلا بإذن سيده لأنه يزيد في قيمته منهم
الزركشي قال في الوجيز :
ويقصر العبد قدر أنملة ولا يحلق إلا بإذن سيده .
قوله (
والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة ) يعني فأقل وهذا المذهب وقال
ابن الزاغوني في منسكه : يجب تقصير قدر الأنملة قال جماعة من الأصحاب : المسنة لها أنملة ويجوز أقل منها فائدتان .
إحداهما :
يستحب له أيضا أخذ أظفاره وشاربه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : ولحيته .
الثانية : لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب وقاله
أبو حكيم في ختانه
قلت : وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يأخذ من شاربه عن حلق رأسه ذكره في الفائق .
قوله ( ثم
حل له كل شيء إلا النساء ، ) هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في المستوعب : اختاره أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابنه ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجماعة : إلا النساء ، وعقد النكاح قال
ابن نصر الله في حواشيه : وهو الصحيح
[ ص: 40 ] فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وابن شهاب
وابن الجوزي : حل العقد وقاله
الشيخ تقي الدين وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إلا الوطء في الفرج .
قوله (
والحلاق والتقصير نسك ) هذا الصحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب قال في الكافي : هذا أصح قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه إطلاق من محظور ، لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب ، والحاويين ونقل
مهنا في معتمر ترك الحلاق والتقصير ، ثم أحرم بعمرة : الدم كثير ، عليه أقل من دم فعلى المذهب : فعل أحدهما واجب وعلى الثاني : غير واجب .
قوله (
إن أخره عن أيام منى ، فهل يلزمه دم ؟ على روايتين ) يعني إذا قلنا : إنهما نسك وأطلقهما في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
أحدهما : لا دم عليه وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجا في شرحه : وهو أولى .
الوجه الثاني : عليه دم بالتأخير تنبيه :
قوله " وإن أخره عن أيام
منى " الصحيح : أن محل الروايتين إذا أخرجه عن أيام
منى ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن أخره
[ ص: 41 ] عن أيام النحر ، فمحل الروايتين عندهما : إن أخره عن اليوم الثاني من أيام
منى وجزم به في الكافي
تنبيه :
قوله بعد الرواية ( ويحصل
التحلل بالرمي وحده ) يحتمل أن يكون من تتمة الرواية فيحصل التحلل بالرمي وحده على قولنا " الحلاق إطلاق من محظور " لا على قولنا " هو نسك " ويؤيده : قوله قبل " ثم قد حل له كل شيء إلا النساء " لأن ظاهره : أن التحلل إنما يحصل بالرمي والحلق معا لأنه ذكر التحلل بلفظ " ثم " بعد ذكر الحلق والرمي ويحتمل أنه كلام مستقل بنفسه ، وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده ، أو يحصلها اثنين من ثلاثة وهي : الرمي ، والحلق والطواف ؟ فيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إحداهما لا يحصل إلا بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة ويحصل التحلل الثاني بالثالث وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال في الكافي : اختاره أصحابنا وهو موافق للاحتمال الأول وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الهداية ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يحصل
التحلل بواحد من رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني بالباقي وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجا وغيرهم .
فعلى الرواية الثانية : الحلق إطلاق من محظور على الصحيح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : بل نسك ، كالمبيت
بمزدلفة ، والرمي في اليوم الثاني والثالث واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الحلق نسك ويحل قبله
[ ص: 42 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجا : فيه نظر وذكر جماعة على القول بأنه نسك : في جواز حله قبله روايتان وفي منسك
ابن الزاغوني : وإن كان ساق هديا واجبا : لم يحل هذا التحلل إلا بعد الرمي والحلق والنحر والطواف فيحل من الكل وهو التحلل الثاني .
قوله ( وإن
قدم الحلق على الرمي ، أو النحر ، جاهلا أو ناسيا : فلا شيء عليه ) كذا لو
طاف للزيارة أو نحر قبل رميه ( وإن كان عالما ، فهل عليه دم ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والهادي ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والنظم ، والفائق وغيرهم .
إحداهما : لا دم عليه ولكن يكره فعل ذلك وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والرواية الثانية : عليه دم نقلها
أبو طالب وغيره وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل هذه الرواية فظاهرها : يلزم الجاهل والناسي دم أيضا وظاهر نقل
المروذي : يلزمه صدقة .