[ ص: 49 ] قوله (
فمن أحب أن يتعجل في يومين : خرج قبل غروب الشمس ) هذا بلا نزاع وهو النفر الأول ولا يضر رجوعه بعد خروجه ، لحصول الرخصة وليس عليه في اليوم الثالث رمي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ويدفن بقية الحصى ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا ، قال في الفائق بعد أن قدم الأولى
قلت : لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره انتهى فعلى الأول : قال بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين يدفنه في المرمى وفي منسك
ابن الزاغوني : أو يرمي بهن ، كفعله في اللواتي قبلها .
تنبيه :
شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : مريد الإقامة
بمكة وهو كذلك وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم
بمكة وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على الاستحباب .
قوله ( فإن غربت وهو بها : لزمه المبيت والرمي من الغد ) .
هذا بلا نزاع ويكون الرمي بعد الزوال على الصحيح من المذهب على ما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو قبله أيضا وتقدمت هذه الرواية أيضا قريبا وهذا النفر الثاني فائدة :
ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ، لأجل من يتأخر قاله الأصحاب وذكره
الشيخ تقي الدين قلت : فيعايي بها تنبيه :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( فإذا أتى
مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره ) يقتضي : أنه لو أراد المقام
بمكة لا وداع عليه وهو كذلك ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده .