صفحة جزء
[ ص: 49 ] قوله ( فمن أحب أن يتعجل في يومين : خرج قبل غروب الشمس ) هذا بلا نزاع وهو النفر الأول ولا يضر رجوعه بعد خروجه ، لحصول الرخصة وليس عليه في اليوم الثالث رمي قاله الإمام أحمد ويدفن بقية الحصى ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا ، قال في الفائق بعد أن قدم الأولى قلت : لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره انتهى فعلى الأول : قال بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين يدفنه في المرمى وفي منسك ابن الزاغوني : أو يرمي بهن ، كفعله في اللواتي قبلها .

تنبيه :

شمل كلام المصنف : مريد الإقامة بمكة وهو كذلك وعليه الأصحاب وعنه لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة وحمله المصنف على الاستحباب .

قوله ( فإن غربت وهو بها : لزمه المبيت والرمي من الغد ) .

هذا بلا نزاع ويكون الرمي بعد الزوال على الصحيح من المذهب على ما تقدم وعنه أو قبله أيضا وتقدمت هذه الرواية أيضا قريبا وهذا النفر الثاني فائدة :

ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ، لأجل من يتأخر قاله الأصحاب وذكره الشيخ تقي الدين قلت : فيعايي بها تنبيه :

قول المصنف ( فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره ) يقتضي : أنه لو أراد المقام بمكة لا وداع عليه وهو كذلك ، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية