قوله
[ ص: 53 ] (
فإذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ) هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ، متقدمهم ومتأخرهم وقال في الفصول : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وأبو طالب : إذا حج للفرض : لم يمر
بالمدينة لأنه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا : بدأ
بالمدينة فائدتان
إحداهما :
يستحب استقبال الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ، ويدعو ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال في الفروع : وظاهر كلامهم : قرب من الحجرة أو بعد : انتهى
قلت : الأولى القرب قطعا قال في المستوعب وغيره : إنه يستقبل ويدعو قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء قال
الشيخ تقي الدين : أو وقوفه أيضا عندها للدعاء
الثانية : لا يستحب
تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من المذهب قال في المستوعب : بل يكره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث : يدنو منه ولا يتمسح به ، بل يقوم حذاءه فيسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمسح به ورخص في المنبر
[ ص: 54 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره : وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه