صفحة جزء
قوله [ ص: 53 ] ( فإذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ) هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ، متقدمهم ومتأخرهم وقال في الفصول : نقل صالح ، وأبو طالب : إذا حج للفرض : لم يمر بالمدينة لأنه إذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا : بدأ بالمدينة فائدتان

إحداهما : يستحب استقبال الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حال زيارته ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ، ويدعو ذكره الإمام أحمد قال في الفروع : وظاهر كلامهم : قرب من الحجرة أو بعد : انتهى قلت : الأولى القرب قطعا قال في المستوعب وغيره : إنه يستقبل ويدعو قال ابن عقيل ، وابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء قال الشيخ تقي الدين : أو وقوفه أيضا عندها للدعاء

الثانية : لا يستحب تمسحه بقبره عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح من المذهب قال في المستوعب : بل يكره قال الإمام أحمد : أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث : يدنو منه ولا يتمسح به ، بل يقوم حذاءه فيسلم وعنه يتمسح به ورخص في المنبر [ ص: 54 ] قال ابن الزاغوني وغيره : وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية