فوائد
إحداها :
لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : باتفاق
السلف واختاره هو وغيره
وقدمه في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به
الشيخ تقي الدين وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب
تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وكره
الشيخ تقي الدين الخروج من
مكة للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا
عائشة
لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا
الثانية :
العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر
الثالثة : الصحيح من المذهب : أن
العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وابن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية
[ ص: 58 ] قلت : اختار في الهدى : إن
العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان
الرابعة : لا يكره
الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل
أبو الحارث : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد
أبو الحسين : يوم
عرفة ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه .