صفحة جزء
فوائد

إحداها : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال المصنف : باتفاق السلف واختاره هو وغيره

وقدمه في الفروع قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة

لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا

الثانية : العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال الإمام أحمد : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر

الثالثة : الصحيح من المذهب : أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره القاضي في الخلاف ونقله الأثرم ، وابن إبراهيم عن أحمد وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية [ ص: 58 ] قلت : اختار في الهدى : إن العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان

الرابعة : لا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل أبو الحارث : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد أبو الحسين : يوم عرفة ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية