قوله (
أركان الحج : الوقوف
بعرفة ، وطواف الزيارة ) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل
يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع
لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من
التنعيم ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه
nindex.php?page=showalam&ids=13439فالمصنف رحمه الله ، قدم أن أركان الحج : الوقوف
بعرفة ، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص ، والمحرر وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق
والرواية الثانية : هو سنة وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة
والرواية الثالثة : هو واجب اختاره
أبو الحسين التميمي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد نقله في التلخيص
[ ص: 59 ] وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف واختارها
التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال
ابن منجا في شرحه : هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال
ابن منجا في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا ، كالطهارة مع الصلاة انتهى .
وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء فلعل قوله هنا " لم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإلا كان كلامه متناقضا وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظاهره : رواية جواز تركه وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الإهلال فريضة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة .