صفحة جزء
قوله ( أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة ) بلا نزاع فيهما فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمرا نقله الجماعة ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع لبغداد يرجع لأنه على نية إحرامه فإن وطئ : أحرم من التنعيم ، على حديث ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه فالمصنف رحمه الله ، قدم أن أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة فقط فليس السعي والإحرام ركنين على المقدم عنه أما السعي : ففيه ثلاث روايات إحداهن : هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور وصححه في التلخيص ، والمحرر وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق

والرواية الثانية : هو سنة وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة

والرواية الثالثة : هو واجب اختاره أبو الحسين التميمي والقاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وأطلقهن في المذهب وأما الإحرام وهو النية فقدم المصنف : أنه غير ركن فيحتمل : أنه واجب وهو رواية عن أحمد وذكرها القاضي في المجرد نقله في التلخيص [ ص: 59 ] وحكاها في الفائق وقال : اختاره الشيخ يعني المصنف واختارها التميمي أيضا ولم يذكرها في الفروع وعنه أنه ركن وهي المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح في ظاهر قول الأصحاب وأطلقهما في الفائق وعنه أنه شرط حكاها في الفروع قال في الرعاية ، وقيل عنه : إن الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط والأشبه : أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى : قاس الإحرام على نية الصلاة ونية الصلاة : شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام شرطا ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا ، كالطهارة مع الصلاة انتهى .

وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء فلعل قوله هنا " لم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن أحمد وإلا كان كلامه متناقضا وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع وقال : في كلام جماعة ما ظاهره : رواية جواز تركه وقال في الإرشاد : وهو سنة وقال : الإهلال فريضة وعنه سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية