قوله (
ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها ، فلا تقدر على المشي مع الغنم ) لا تجزئ العرجاء ، قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في مقدار ما يمنع من الإجزاء فالصحيح من المذهب : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وهي التي لا تقدر على المشي مع الغنم ، ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل : هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر وقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب ، والتلخيص ، والترعيب : هي التي لا تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع : فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره في الروضة
قوله (
والمريضة البين مرضها ) سواء كانت بجرب أو غيره على الصحيح من المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وغيرهم قال في التلخيص ، والمحرر ، والفروع : وما به مرض مفسد للحم كجرباء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والشيرازي في الإيضاح : هي التي لا يرجى برؤها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن البنا وغيرهم : المريضة هي الجرباء ولعلهم أرادوا مثلا من الأمثلة لا أن المرض مخصوص بالجرب وهو أولى فيكون موافقا للأول
[ ص: 79 ] قوله (
والعضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها ، أو قرنها ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره
أبو بكر وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ونقل
أبو طالب : النصف فأكثر ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : أنهما اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ وقيل : فوق الثلث لا يجزئ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الجمع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية وكون العضباء لا تجزئ : من مفردات المذهب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء
قلت : هذا الاحتمال هو الصواب قوله (
وتكره المعيبة الأذن بخرق ، أو شق ، أو قطع لأقل من النصف ) وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل من الثلث ، وفي الخرق والشق وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها وقيل : لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ، ولا بمدابرة وهي ما كان ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب الكي أذنها " وحمله الأصحاب على نهي التنزيه
[ ص: 80 ] فوائد
الأولى : ذكر جماعة من الأصحاب : أن
الهتماء لا تجزئ قال في التلخيص : لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب : أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ،
والزركشي وغيرهم وقال
الشيخ تقي الدين : تجزئ في أصح الوجهين إذا علمت ذلك ، فالهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقال
الشيخ تقي الدين : هي التي سقط بعض أسنانها
الثانية : قال في المستوعب ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية الكبرى ،
والزركشي لا تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها
الثالثة :
لو قطع من الألية دون الثلث : فنقل
جعفر فيه : لا بأس به ونقل
هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : روى
هارون nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل في الألية : ما كان دون النصف أيضا قال : فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه أعتمد قال : وروى الجماعة التشديد في العين ، وأن تكون سليمة
الرابعة :
الجداء ، والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف لا تجزئ قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، وغيرهم .