قوله (
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يفعل كيف شاء ، باركة وقائمة فائدة
: قوله ( ويقول عند ذلك : بسم الله ، والله أكبر اللهم هذا منك ولك ) يعني : يستحب ذلك ويستحب أيضا : أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12478وابن أبي المجد في مصنفه : على جنبها الأيسر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يسمي ، ويكبر حين يحرك يده بالقطع ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا بأس أن يقول " اللهم تقبل من فلان " وذكر بعض الأصحاب : أنه يقول " اللهم تقبل مني كما تقبلت من
إبراهيم خليلك " وقاله
الشيخ تقي الدين ويقول إذا ذبح " وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين " .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله
( ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم ) جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والخلاصة ، والمستوعب والرعاية الصغرى ، في غير الإبل واختاره
ابن عبدوس في تذكرته
[ ص: 83 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ ذبحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم وقال
الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول " الشحوم المحرمة على
اليهود لا تحرم علينا " زاد
الشريف " أو على كتابي نصراني " قال
الزركشي ، ومقتضى هذا : أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم : فلا يلي
اليهود لا نزاع قوله (
وإن ذبحها بيده كان أفضل ) بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل : استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز : فليشهدها وجزم به
الزركشي وغيره وإن وكل في الذبح : اعتبرت النية من الموكل إذن ، إلا أن تكون معينة لا تسمية المضحى عنه ، وقال في المفردات : تعتبر فيها النية قاله في الفروع قال في الرعاية : وإن وكل في الذكاة من يصح منه : نوى عندها ، أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه : احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة : نوى إذن انتهى