قوله ( وإن
أتلفها أجنبي فعليه قيمتها ) بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال
الشارح : وجها واحدا فإن زادت قيمتها على ثمن مثلها : فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال في الفروع : ضمن ما بين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما تقدم قوله (
وإن أتلفها صاحبها ، ضمنها بأكثر الأمرين : من مثلها أو قيمتها ) ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يضمنها بأكثر الأمرين : من مثلها أو قيمتها وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال
الزركشي : هو قول أكثر الأصحاب والصحيح من المذهب : أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كالأجنبي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، [
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق وأطلقهما في التلخيص
والزركشي فعلى الأول : تكون أكثر القيمتين : من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا القول وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس وقدمه في الفروع ، والنظم
[ ص: 96 ] وقال في التبصرة : من الإيجاب إلى النحر وقيل : التلف إلى وجوب النحر وجزم به
الحلواني قال في القواعد : فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم النحر قال
الزركشي : أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند
الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في الهداية ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين وغيرهم انتهى .
ولم أر ذلك عمن ذكر وقوله ( فإن ضمنهما بمثلها ، وأخرج فضل القيمة : جاز ويشتري به شاة ، أو سبع بدنة ) لا نزاع لكن قال في المستوعب والرعايتين ، الحاويين وغيرهم : يشتري به شاة فإن عجز : فسهما من بدنة انتهى .
وقال في المحرر
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف : فإن لم يبلغ ثمن شاة ، ولا سبع بدنة أو بقرة : اشترى به لحما فتصدق به ، أو تصدق بالفضل فخيره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما : خيره بينه ، وبين أن يشتري به لحما تصدق به ، وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع
والوجه الثاني : يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وأطلقهما في المغني ، والشرح وقال في الرعايتين ، والحاويين : وما زاد منهما اشترى بالفضلة شاة فإن عجز : فسهما من بدنة فإن عجز : فلحما يتصدق به وقيل : بل يتصدق بالفضلة فوائد
منهما : قوله ( وإن تلفت بغير تفريطه : لم يضمنها ) بلا نزاع وعند
[ ص: 97 ] الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في انتصاره : وجوب الضمان كالزكاة قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد وقال في القواعد الأصولية : إذا
نذر أضحية ، أو الصدقة بدراهم معينة فتلف : فهل يضمنها ؟ على روايتين وقال جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ولو تمكن من الفعل ، نظرا إلى عدم تعين مستحق ، كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كالعبد الجاني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن تلفت قبل التمكن ، فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا : يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا : ضمن وإن قلنا : مسلك التبرع : لم يضمن انتهى .
ومنها : لو فقأ عينها : تصدق بالأرش ومنها : أو مرضت ، فخاف عليها ، فذبحها : لزمه بدلها ولو تركها فماتت : فلا شيء ، عليه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنها :
لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا : كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : القياس ضدهما ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا يتبادلان اللحم ويجزئ .