الثالثة :
لا ينقض بلغم الرأس ، وهو ظاهر على المذهب ، والصحيح من المذهب : أنه
لا ينقض بلغم الصدر أيضا . وهو ظاهر ، ونصره
أبو الحسين وغيره . قال في الفروع : والأشهر
طهارة بلغم الرأس والصدر ذكره في باب إزالة النجاسة . وقدمه
ابن عبيدان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض ، وهو نجس وجزم به
ابن الجوزي . وأطلقهما
ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه . قال
أبو الحسين : لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى . فظاهره : إدخال بلغم الرأس في الخلاف . قال في الفروع وقيل : الروايتان أيضا في بلغم الرأس إذا انعقد وازرق . وقال
ابن تميم : ولا ينقض بلغم الرأس ، وهو ظاهر ، وفي بلغم الصدر روايتان ، إحداهما : لا ينقض . وفي نجاسته وجهان ، والثانية : هي كالمني . وفي الرعاية قريب من ذلك . ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا .