قوله ( وإذا
نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزئه : شاة ، أو سبع بدنة ) وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع ، لكن لو ذبح بدنة فالصحيح : وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقيل : الواجب سبعها فقط ، والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب ، والفائق وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله " كل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة ، أو سبع بدنة " وذكرنا فائدة الخلاف هناك
قوله (
وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة ) إذا نذر بدنة فتارة ينوي ، وتارة يطلق فإن نوى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق : ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح
إحداهما : تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص
والرواية الثانية : لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه وتقدم نظير ذلك عند قوله " ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة " في آخر باب الفدية
قوله ( فإن عين بنذره : أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ، إلا أن يعينه بموضع سواه )
[ ص: 103 ] اعلم أنه
إذا عين بنذره شيئا إلى مكة ، أو جعل دراهم هديا فهو لأهل
الحرم نقله
المروذي ،
وابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيمن
نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره ، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء
الحرم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقدمه ويبعث القيمة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة ونقل
يعقوب فيمن
جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين ، فأراد عاما أن يضحي بواحدة إن كان نذر فيوفي به ، وإلا فكفارة يمين وإن
قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه : أهداه أو ثمنه ، على الخلاف المتقدم