قوله (
ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال
الزركشي : وهو الأشهر . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع وغيرهم . لكن قال
الزركشي : كأن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران . لأنه نوع تمتع ، لترفهه بأحد السفرين . انتهى .
وقال
الآجري : لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا . وقدمه في الروضة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يأكل من الكل ، إلا من النذر وجزاء الصيد . وألحق
ابن أبي موسى بهما الكفارة . وجوز الأكل مما عدا ذلك . واختار
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق : جواز
الأكل من الأضحية المنذورة ، كالأضحية . على رواية وجوبها في أصح الوجهين . لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك .