صفحة جزء
قوله ( ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال الزركشي : وهو الأشهر . وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يأكل إلا من دم المتعة فقط . قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والفروع وغيرهم . لكن قال الزركشي : كأن الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران . لأنه نوع تمتع ، لترفهه بأحد السفرين . انتهى .

وقال الآجري : لا يأكل من هدي المتعة والقران أيضا . وقدمه في الروضة . وعنه يأكل من الكل ، إلا من النذر وجزاء الصيد . وألحق ابن أبي موسى بهما الكفارة . وجوز الأكل مما عدا ذلك . واختار أبو بكر ، والقاضي ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة ، كالأضحية . على رواية وجوبها في أصح الوجهين . لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية