فوائد
إحداها : استحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الأكل من دم المتعة .
الثانية : ما جاز له أكله جاز له هديته . وما لا فلا . فإن فعل ضمنه بمثله لحما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به كبيعه وإتلافه .
وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كالأجنبي بلا نزاع فيه .
[ ص: 105 ]
الثالثة : لو
منعه الفقراء حتى أنتن . فقال في الفصول : عليه قيمته . وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط .
قلت : يتوجه أن يضمنه بمثله حيا . أشبه المعيب الحي .