قوله {
الثالث : زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما } زوال العقل بغير النوم لا ينقض إجماعا . وينقض بالنوم في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لا ينقض النوم بحال ، واختاره
الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ، وصاحب الفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هذه الرواية خطأ بين . إذا علم ذلك : فالصحيح من المذهب : أن نوم الجالس لا ينقض يسيره ،
[ ص: 200 ] وينقض كثيره . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض نوم الجالس ، ولو كان كثيرا ، واختاره
الشيخ تقي الدين . وصاحب الفائق . قال
الزركشي : وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لا ينقض غير نوم المضطجع .
فائدة : يستثنى من النقض بالنوم :
نوم النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه لا ينقض ولو كثر ، على أي حال كان ، وجزم به في الفروع وغيره . ذكروه في خصائصه ، فيعايى بها والصحيح من المذهب : أن نوم القائم كنوم الجالس . فلا ينقض اليسير منه ، نص عليه ، قال في المغني ، والشرح : الظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التسوية بين الجالس والقائم . وعليه جمهور الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال
الشيخ تقي الدين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، الأولى : إلحاق القائم بالجالس ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب البلغة ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والنظم ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض منه ، وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والفروع . وأما
نوم الراكع والساجد ، إذا كان يسيرا : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنه ينقض ، وهو المذهب على ما اصطلحناه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قال في الكافي : الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والعمدة ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن نوم الراكع والساجد : لا ينقض يسيره . وعليه جمهور الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم .
[ ص: 201 ]
قال
الشيخ تقي الدين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع . وينقض نوم الساجد .
تنبيه : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير : ينقض ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض . وأطلقهما في الحاويين .
فوائد
إحداها : الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه : أن النوم ينقض بشرطه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض النوم مطلقا ، واختاره
الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ، واختاره في الفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال عن هذه الرواية : وهذا خطأ بين . وقد تقدم ذلك . الثانية :
مقدار النوم اليسير : ما عد يسيرا في العرف على الصحيح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ،
والزركشي . وقيل : هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم به في المستوعب ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : هو ذلك مع بقاء نومه . وقال
أبو بكر : قدر صلاة ركعتين يسير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن رأى رؤيا فهو يسير . قال في الفروع : وهي أظهر ، الثالثة : حيث ينقض النوم . فهو مظنة لخروج الحدث ، وإن كان الأصل
[ ص: 202 ] عدم خروجه وبقاء الطهارة . وحكى
ابن أبي موسى في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجهان : النوم نفسه حدث .
لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه .