قوله (
ومن أراد أن يضحي ، فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ) اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك . فقال في المحرر ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فظاهره . إدخال الظفر وغيره من البشرة . وصرح في الرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم : بذكر الشعر ، والظفر ، والبشرة .
[ ص: 109 ] وقال في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ،
وابن رجب ، وغيرهم : لا يأخذ شعرا ، ولا ظفرا . فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ولم أر في ذلك خلافا . فلعل من خص الشعر والظفر : أراد ما في معناهما ، أو أن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما . فاقتصروا على الغالب . قوله ( وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفائق ، وشرح
الزركشي .
أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره . وصححه في التصحيح . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم . قال في تجريد العناية ، ومصنف
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد : ويحرم في الأظهر . وقال في الفائق : والمنصوص تحريمه . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، ونظم المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى والشيرازي ، وغيرهم . وإليه ميل .
الزركشي . وقدمه في الفروع . وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يكره . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة . وجزم به في الجامع الصغير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والبلغة ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه في الهداية ، وتبصرة الوعظ
لابن الجوزي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقال : إنه أظهر .
قلت : وهو أولى . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة . فعلى المذهب : لو خالف وفعل ، فليس عليه إلا التوبة . ولا فدية عليه إجماعا . وينتهي المنع بذبح الأضحية . كما صرح به
ابن أبي موسى ،
والشيرازي ، وصاحب المذهب الأحمدي ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .