قوله (
ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة أكيدة . وإن فعله فحسن . والعقيقة هي السنة .
تنبيه :
الظاهر : أن مراده بالحلق : الذكر . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع . وقال
الأزجي في نهايته : لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث . قال : ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق
[ ص: 112 ] قال
ابن حجر في شرح البخاري : وعن بعض الحنابلة يحلق .