[ ص: 115 ] كتاب الجهاد
قوله (
ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع وهو الصحيح الواجد لزاده وما يحمله ، إذا كان بعيدا ) فلا يجب على أنثى بلا نزاع ولا خنثى . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ولا عبد . ولو
أذن له سيده . ولا صبي ، ولا مجنون . ولا يجب على كافر . صرح به الأصحاب . [ وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في أواخر قسمة الغنائم ] .
قوله ( مستطيع . وهو الصحيح ) هذا شرط في الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم العاجز ببدنة في ماله ، اختاره
الآجري ،
والشيخ تقي الدين . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة . فعلى المذهب : لا يلزم ضعيفا ، ولا مريضا مرضا شديدا . أما
المرض اليسير الذي لا يمنع الجهاد كوجع الضرس ، والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب . ولا يلزم الأعمى .
ويلزم الأعور . بلا نزاع . وكذا الأعشى . وهو الذي يبصر بالنهار .
ولا يلزم أشل ، ولا أقطع اليد أو الرجل ، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة ، أو إبهامه ، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل .
ولا يلزم الأعرج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : والعرج اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي ، وإنما يتعذر عليه شدة العدو : لا يمنع . قال في البلغة : يلزم أعرج يسيرا . وقال في المذهب بعد تقديمه عدم اللزوم وقد قيل في الأعرج : إن كان قدر على المشي وجب عليه .
قوله ( وهو الواجد لزاده ) كذا قال الجمهور . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ومن تابعه وهو
[ ص: 116 ] الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام . منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين .