قوله (
ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ، أو حضر العدو بلده : تعين عليه ) بلا نزاع . وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع .
تنبيه :
ظاهر قوله " من أهل فرض الجهاد تعين عليه " أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف ، أو حضر العدو بلده . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم .
والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال
الناظم : وإن قياس المذهب : إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا واحدا . وقال في البلغة هنا : ويجب على العبد في أصح الوجهين . وقال أيضا : هو فرض عين في موضعين . إحداهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضر . والثاني : إذا
نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم . إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان ،
[ ص: 118 ] أو المال ، والآخر : من يمنعه الأمير من الخروج . هذا في أهل الناحية ومن بقربهم . أما البعيد على مسافة القصر : فلا يجب عليه ، إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين . انتهى . وكذا قال في الرعاية ، وقال : أو كان بعيدا . أو عجز عن قصد العدو .
قلت : أو قرب منه وقدر على قصده ، لكنه معذور بمرض أو نحوه ، أو بمنع أمير أو غيره بحق ، كحبسه بدين . انتهى .
تنبيه :
مفهوم قوله " أو
حضر العدو بلده " أنه لا يلزم البعيد . وهو الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره . كعدم كفاية الحاضرين للعدو . فيتعين أيضا على البعيد . وتقدم كلامه في البلغة تنبيه آخر :
قوله " أو
حضر العدو بلده " هو بالضاد المعجمة ، وظاهر بحث
ابن منجا في شرحه : أنه بالمهملة . وكلامه محتمل . لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك . ويلزم الحصر الحضور . ولا عكسه .