التاسعة : لو
اغترف الجنب أو الحائض أو النفساء بيده من ماء قليل بعد نية غسله : صار مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع . وقال : نقله واختاره الأكثر .
قال
الزركشي : هذا أنص الروايتين وأصحهما عند عامة الأصحاب . قال
ابن عبيدان : قاله أصحابنا ، ونص عليه في مواضع . وعنه لا يصير مستعملا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قاله
الزركشي ، واختاره جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال في الفروع : وهو أظهر ، لصرف النية بقصد استعماله خارجه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
ابن تميم .
العاشرة : هل رجل وفم ونحوه كيد في هذا الحكم ، أم يؤثر هنا ؟ فيه وجهان : وأطلقهما في الفروع . قال
ابن تميم : ولو
وضع رجله في الماء لا لغسلها وقد نوى : أثر على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : وإن نواه ، ثم وضع رجله
[ ص: 45 ] فيه لا لغسلها بنية تخصها . فطاهر في الأصح ، وإن غمس فيه : احتمل وجهين .