قوله (
وتمام الرباط أربعون ليلة . وهو لزوم الثغر للجهاد ) . وهكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيهما . ويستحب ولو ساعة . نص عليه . وقال
الآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن الجوزي ، وغيرهم :
وأقله ساعة . انتهى .
وأفضل الرباط : أشده خوفا . قاله الأصحاب . قوله ( ولا يستحب نقل أهله إليه ) . يعني يكره . وهذا المذهب نص عليه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين
كأنطاكية ،
والرملة ،
ودمشق .
تنبيه :
محل هذا : إذا كان الثغر مخوفا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه . وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يستحب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . فأما أهل الثغور : فلا بد لهم من السكنى بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغر وتعطلت .