صفحة جزء
قوله ( وتمام الرباط أربعون ليلة . وهو لزوم الثغر للجهاد ) . وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما . ويستحب ولو ساعة . نص عليه . وقال الآجري ، وأبو الخطاب ، وابن الجوزي ، وغيرهم : وأقله ساعة . انتهى . وأفضل الرباط : أشده خوفا . قاله الأصحاب . قوله ( ولا يستحب نقل أهله إليه ) . يعني يكره . وهذا المذهب نص عليه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . ونقل حنبل : ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية ، والرملة ، ودمشق .

تنبيه :

محل هذا : إذا كان الثغر مخوفا . قاله المصنف ، والشارح . فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه . وهو ظاهر ما جزم به المصنف ، والشارح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يستحب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . فأما أهل الثغور : فلا بد لهم من السكنى بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغر وتعطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية