قوله ( وتجب
الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب ) بلا نزاع في الجملة . ودار الحرب : ما يغلب فيها حكم الكفر . زاد بعض الأصحاب منهم : صاحب الرعايتين ، والحاويين أو بلد بغاة أو بدعة . كرفض واعتزال .
قلت : وهو الصواب . وذلك مقيد . بما إذا أطاقه . فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كان امرأة في العدة . ولو بلا راحلة ولا محرم . وذكر
ابن الجوزي في قوله تعالى {
فما لكم في المنافقين فئتين } عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت
مكة . قال في الفروع : كذا قال . وقال في عيون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها : لم تهاجر إلا بمحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : إن أمكنها إظهار دينها ، وأمنتهم على نفسها : لم تبح إلا بمحرم كالحج . وإن لم تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدها ، بخلاف الحج .