قوله (
وتستحب لمن قدر عليها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
ابن الجوزي : تجب عليه ، وأطلق . قال في الفروع : وقال في المستوعب : لا تسن لامرأة بلا رفقة . فائدة قال : لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي .