قوله (
ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه ) . تقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين ، أو أحدهما كالحرين . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والخلاصة وغيرهم . وقدمه
الزركشي .
والوجه الثاني : لا يجب استئذانه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو المذهب وجزم به في المحرر ، والمنور ، والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والكافي ، والبلغة ، والفروع .
[ ص: 123 ] وقال في الرعاية الكبرى :
ومن أحد أبويه مسلم وقيل : أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه . ومع رقهما : فيه وجهان . انتهى .
فائدة :
لا إذن لجد ولا لجدة . ذكره الأصحاب . وقال في الفروع : ولا يحضرني الآن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه شيء . ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب . يعني : أنه كالأب في الاستئذان .