تبيهان
أحدهما : مفهوم قوله ( إلا أن
يتعين عليه الجهاد . فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة ) . أنه إذا لم يتعين : أنه لا يجاهد إلا بإذنهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وقال في الروضة :
حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم المتعين عليه .
الثاني : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله " فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة " أنه تعلم من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن . لأنه فريضة عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك . وهذا خاصة بطلبه بلا إذن . ونقل
ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه . العلم لا يعدله شيء . وقال في الرعاية : من لزمه التعلم وقيل : أو كان فرض كفاية . وقيل : أو فلا ولا يحصل ذلك ببلده ، فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى . وتقدم في أواخر صفة الصلاة :
هل يجيب أبويه وهو في الصلاة ؟ وكذلك لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم .