فائدة قوله (
ولا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال ، أو متحيزين إلى فئة ) .
[ ص: 124 ] وهذا المذهب [ مطلقا ] وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في المنتخب : لا يلزم ثبات واحد لاثنين على الانفراد . وقال في عيون المسائل ، والنصيحة ، والنهاية ، والطريق الأقرب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : يلزمه الثبات . وهو ظاهر كلام من أطلق . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو طالب . وقال
الشيخ تقي الدين : لا يخلو : إما أن يكون قتال دفع أو طلب . فالأول : بأن يكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون . ويخافون أنهم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين . فههنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا . ومثله : لو
هجم عدو على بلاد المسلمين والمقاتلة أقل من النصف ، لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم . والثاني : لا يخلو : إما أن يكون بعد المصافة أو قبلها . فقبلها وبعدها حين الشروع في القتال :
لا يجوز الإدبار مطلقا إلا لتحرف أو تحيز . انتهى . يعني : ولو ظنوا التلف . [ إذا علمت ذلك ] فقال الأصحاب : التحرف أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ، مثل أن ينحاز من مقابلة الشمس أو الريح ، ومن نزول إلى علو ، ومن معطشة إلى ماء ، أو يفر بين أيديهم لينقض صفوفهم ، أو تنفر خيلهم من رجالتهم ، أو ليجد فيهم فرجة ، أو يستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب . وقالوا في التحيز إلى فئة : سواء كانت قريبة أو بعيدة .