قوله ( فإن
زاد الكفار : فلهم الفرار ) . قال الجمهور : والفرار أولى والحالة هذه ، مع ظن التلف بتركه . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في النسخ استحباب الثبات للزائد على الضعف .
فائدة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهم : لو خشي الأسر فالأولى أن يقاتل
[ ص: 125 ] حتى يقتل ، ولا يستأسر . وإن استأسر جاز . لقصة خبيب وأصحابه ، ويأتي كلام الآجري قريبا . قوله ( إلا أن يغلب على ظنهم الظفر . فليس لهم الفرار . ولو زادوا على أضعافهم ) . وظاهره : وجوب الثبات عليهم والحالة هذه . وأحد الوجهين . وهو ظاهر كلام الوجيز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام
الشيرازي . فإنه قال : إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين ، ولم يطيقوا قتالهم : لم يعص من انهزم .
والوجه الثاني : لا يجب الثبات ، بل يستحب . وهو المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقال
الزركشي : هو المعروف عن الأصحاب . قال
ابن منجا : وهو قول من علمنا من الأصحاب .