قوله (
وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه ) .
[ ص: 126 ] بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا ، من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء . هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح والرعايتين ، والحاويين وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمهم المقام . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه .
قلت : وهو الصواب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحرم ذلك . وحكاه رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححها .