قوله ( ويجوز
تبييت الكفار ) بلا نزاع . ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم . قوله (
ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ) بلا نزاع .
وهل يجوز أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيء ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والبلغة ، والفروع .
إحداهما : يجوز . قدمه في الرعايتين ، والحاويين
والثانية : لا يجوز . قوله ( ولا عقر دابة ، ولا شاة ، إلا لأكل يحتاج إليه ) . يعني : لا يجوز فعله إلا لذلك . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، الحاويين ،
والزركشي . وجزم به في المحرر وغيره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم . كالبقر والغنم . وجزم به بعضهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير واختارا أيضا : جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ، ولا يدعها لهم . وذكره في المستوعب . وجزم به في الوجيز . قال في الفروع : وعكسه أشهر .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقدمه
الزركشي . وقال في البلغة : يجوز
قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
[ ص: 127 ] والشارح ، وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم . وقالا : ليس في هذا خلاف . وهو كما قالا
فائدتان
أحدهما : لو
حزنا دوابهم إلينا : لم يجز قتلها إلا للأكل . ولو
تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر : فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه . نص عليهما . وإلا حرم . إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه ، وإلا جاز إتلاف غير الحيوان . قال في البلغة : ولو غنمناه ، ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا . فقال الأمير : من أخذ شيئا فهو له . فمن أخذ منه شيئا فهو له . وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه غنيمة .
الثانية : يجوز
إتلاف كتبهم المبدلة . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في البلغة : يجب إتلافها . واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يجب إتلاف كفر أو تبديل .