قوله ( وفي جواز
إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه : روايتان ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
والزركشي . اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما . فهذا يجوز قطعه وحرقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : بغير خلاف نعلمه .
الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه . فهذا يحرم قطعه وحرقه .
الثالث : ما عداهما . ففيه روايتان .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره .
[ ص: 128 ]
والأخرى : لا يجوز ، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال
الزركشي : وهو أظهر . وقدمه
ناظم المفردات . وقال : هذا هو المفتى به في الأشهر . وهو من المفردات . وقال في الوسيلة : لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم .