صفحة جزء
قوله ( وفي جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه : روايتان ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والزركشي . اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما . فهذا يجوز قطعه وحرقه . قال المصنف والشارح : بغير خلاف نعلمه .

الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه . فهذا يحرم قطعه وحرقه .

الثالث : ما عداهما . ففيه روايتان .

إحداهما : يجوز . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والخرقي . وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره أبو الخطاب وغيره . [ ص: 128 ]

والأخرى : لا يجوز ، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو أظهر . وقدمه ناظم المفردات . وقال : هذا هو المفتى به في الأشهر . وهو من المفردات . وقال في الوسيلة : لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا . قال الإمام أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية