صفحة جزء
قوله ( وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ، ولا امرأة ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى . لا رأي لهم ، إلا أن يقاتلوا ) . قال الأصحاب : أو يحرضوا . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس . فإن خالف قتل وإلا فلا . والمذهب : لا يقتل مطلقا . وقال المصنف في المغني والشارح : في المرأة ، إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت . وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمى . وقال في الفروع : ويتوجه على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك . تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من سماهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه . أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف في المغني [ ص: 129 ] وتبعه الشارح : لا يقتل العبد ، ولا الفلاح . وقال في الإرشاد : لا يقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة . ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل .

فائدة :

الخنثى كالمرأة . صرح به المصنف في الكافي . ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل . لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح ، إلا أن يكون مأيوسا من برئه . فيكون . بمنزلة الزمن . قاله المصنف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية